تعريف العضوية

التعريف بالعضوية

فئات العضوية:

  • العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية 500 ريال .
  • العضو الداعم: هو العضو الذي يلتزم بسداد العضوية 500 ريال وأيضا يتبرع للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100٫000) مئة ألف ريال سعودي لمشاريع غير مقيدة خلال دورة المجلس الحالي.
أمثلة المشاريع غير المقيدة:
  • التبرعات العامة-صدقة الجمعة.
  • تبرعات المصاريف التشغيلية.
ماذا يجب على العضو العادي :
  1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 500 ريال. 
  2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 
  3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن  يلحق ضرراً بالجمعية.
  4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
حقوق العضو العادي:
  1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
  2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. 
  3. الإطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  4. دعوة الجمعية العمومية لانعقاد الاجتماع غير عادي بالتضامن مع %25 من الاعضاء الذين لهم حق حضورالجمعية العمومية.
ماذا يجب على العضو الداعم:
  1. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن 100.000 مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لاول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
  2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. 
  3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن  يلحق ضرراً بالجمعية.
  4. الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية.
حقوق العضو الداعم:
  1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافاً إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الاصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الادارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسوماً على قيمة رسوم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
  2. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.
  3. تلقي المعلومات الاساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  4. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  5. دعوة الجمعية العمومية لانعقاد اجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.