شروط العضوية


شروط العضوية

يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية.

إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
  1. ألّا يقل عمره عن الخامسة عشرة عامًا.‌
  2. أن يكون كامل الأهلية.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
  5. الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.
  6. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
  1. الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
  2. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
  3. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
  4. أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
فقدان العضوية
يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:
  1. الوفاة.
  2. الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
  3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية.
  4. إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
  5. إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (ستة اشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة .
  6. لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أو عيناً ومهما كانت الأسباب ويسري ذلك على خلفائه الشرعيين والقانونيين .
التزامات العضوية
يلتزم عضو الجمعية بما يلي:
  1. الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
  2. التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.
  3. إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.